عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
296
اللباب في علوم الكتاب
فصل : [ : الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا ] الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا ، لأن الفعل يعسر الاطلاع عليه وقيل : لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزنا « 1 » . فصل : [ : إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني والمزني به ] إذا شهدوا على فعل الزنا يجب « 2 » أن يذكروا الزاني والمزني به ، لأنه قد يراه على جارية ابنه فيظن أنه زنا . ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المكحلة ، فلو شهدوا مطلقا أنه زنا لم يثبت ، بخلاف ما لو قذف إنسانا وقال : « زنيت » يجب الحد ولا يستفسر ، ولو أقر على نفسه بالزنا ، فقيل : يجب أن يستفسر كالشهود ، وقيل : لا يجب كما في القذف « 3 » . فصل : [ : لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين ] لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين « 4 » . وقال أبو حنيفة : إذا شهدوا متفرقين لا يثبت ، وعليهم حد القذف . وحجة الأول « 5 » : أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين ومتفرقين . وأيضا فكل حكم ثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين ثبت إذا جاءوا متفرقين كسائر الأحكام ، بل هذا أولى ، لأن مجيئهم متفرقين أبعد من التهمة وعن تلقن بعضهم من بعض ، ولذلك إذا وقعت ريبة للقاضي في شهادة الشهود فرقهم ، وأيضا فإنه لا يشترط أن يشهدوا معا في حالة واحدة ، بل إذا اجتمعوا عند القاضي قدّم واحدا بعد واحد ويشهد ، وكذا إذا اجتمعوا على بابه يدخل واحد « 6 » بعد واحد . واحتج أبو حنيفة بأن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فيجب عليه الحد للآية « 7 » ، أقصى ما في الباب أنهم « 8 » عبروا عن القذف بلفظ الشهادة ، وذلك لا عبرة به ، لأنه يؤدي إلى إسقاط حدّ القذف رأسا ، لأن كل قاذف يمكن أن يقذف بلفظ الشهادة ويتوسل بذلك إلى إسقاط الحد عن نفسه ويحصل مقصوده . وأيضا فإن المغيرة بن شعبة « 9 » شهد عليه بالزنا أربعة عند عمر بن الخطاب : أبو
--> ( 1 ) انظر الفخر الرازي 23 / 159 . ( 2 ) في ب : ويجب . ( 3 ) انظر الفخر الرازي 23 / 159 . ( 4 ) وهو قول الشافعي - رحمه اللّه - انظر الفخر الرازي 23 / 159 . ( 5 ) وهو الشافعي . ( 6 ) في ب : واحدا . وهو تحريف . ( 7 ) وهي قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [ النور : 4 ] . ( 8 ) في الأصل : أنه . ( 9 ) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، أبو محمد ، شهد الحديبية ، وأسلم زمن الخندق أخذ عنه -